السيد البروجردي

194

جامع أحاديث الشيعة

سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لأنه انما له ( منه كا - يب 169 ) ثلاثمائة ( درهم - كا - يب 169 ) ( ويقضى منه ثلاثمائة درهم - كا ) فله ( من الثلاثمائة ثلثها وهو - كا ) السدس من الجميع ( 2 ) المقنع 155 - فان أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم واستوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت على وجهها ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ويكون له السدس من نفسه . ( 3 ) كا 27 ج 7 - يب 218 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله ( 1 ) جاز عتقه والا لم يجز يب 232 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 70 ج 3 - جميل ( بن دراج - يب ) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) فقيه 166 ج 4 - روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) . ( 4 ) يب 169 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى .

--> ( 1 ) ومثليه - فقيه ج 3 .